الدستور الفدرالي العراقي المقترح من البرلمان الكردستاني بقلم جرجيس كوليزادة

 بتاريخ السابع من تشرين الثاني عام 2002، تبنى المجلس الوطني الكوردستاني، مقترح مشروع دستور فيدرالي لجمهورية العراق الاتحادي الديمقراطي، قبل سقوط النظام البائد بعدة شهور. تضمن مشروع الدستور المقترح عدة محاور أساسية لضمان تشكيل وبناء العراق على الأسس الدستورية الجديدة التي تنقل بالعراق واقع مغاير للحالة التي عاشتها الأمة العراقية في ظل نظام مستبد جائر، وبناء دولة مبنية على أركان ومقومات رئيسية لبناء الدولة المؤسساتية الحديثة التي تعتمد على ضمان تحقيق حقوق الانسان والحرية وحق تقرير مصير الشعوب والقوميات، والاقتصاد الحر والبناء الديمقراطي للحكم ونقل السلطة. وبغية تسليط الضوء عليه، والإطلاع على أهم ما جاء فيه حسب ما نشر نصه في الصحاقة الكردية في الآونة الأخيرة، فإننا ندرج أهم المحاور الأساسية التي اعتمدها مشروع الدستور الفيدرالي العراقي المقترح من قبل البرلمان الكوردستاني وهي:

أولا: العراق دولة اتحادية (فيدرالية) ذات نظام جمهوري ديمقراطي برلماني.

ثانيا: الجمهورية الفيدرالية العراقية تتكون من الإقليم العربي ويضم المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق ومحافظة الموصل في الشمال باستثناء الأقضية والنواحي ذات الأغلبية الكردية، ومن اقليم كردستان ويضم محافظات كركوك والسليمانية اربيل ودهوك وأقضية عقرة وشيخان وسنجار وتلعفر ونواحي زمار وبعشيقة والقوش واسكي كلك من محافظة موصل وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى بحدودها الإدارية قبل عام 1968 م والمناطق الأخرى التي تقطنها أكثرية كردية.

ثالثا: يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية، ويقر الدستور المقترح حقوقهما القومية على أساس الفيدرالية كما يقر الحقوق المشروعة للمجموعات القومية في إطار الجمهورية الفيدرالية العراقية.

رابعا: للجمهورية الفيدرالية العراقية علم وشعار ونشيد وطني على ان تتضمن جميعها رموز للاتحاد والتعايش والتآخي بين القوميات وينظم ذلك بقانون. ولإقليم كردستان علم خاص به الى جانب علم الجمهورية الفيدرالية العراقية وله شعار ونشيد وعيد قومي (نوروز 21 آذار) وينظم ذلك بقانون.

خامسا: تكون العربية والكردية لغتي الاتحاد الرسميتين، وتكون العربية اللغة الرسمية للإقليم العربي والكردية اللغة الرسمية لإقليم كردستان.

سادسا: حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية مكفولة على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام هذا الدستور المقترح والدساتير الإقليمية والقوانين الاتحادية وان لا يتنافى مع النظام العام والآداب العامة.

سابعا: تكفل حرية الرأي والنشر والطباعة والصحافة والاجتماع والتظاهر والإضراب وتأسيس الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق أحكام القانون.

ثامنا: القضاء هو المرجع في حماية الحقوق الواردة في هذا الباب وعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة او التعويض او بهما معا عند تعينها مدى مسؤولية السلطات المختصة او المسؤولية الشخصية المباشرة او كليهما.

تاسعا: تتألف السلطة التشريعية الاتحادية من مجلسين هما البرلمان الاتحادي ومجلس الأقاليم. ويتكون البرلمان الاتحادي من ممثلي الشعب في الإقليمين ويتم انتخابهم بالاقتراع العام الحر السري والمباشر وينظم ذلك بقانون .

عاشرا: يختص البرلمان الاتحادي في ممارسة السلطات آلاتية، تعديل الدستور الاتحادي بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضاء كلا المجلسين على انفراد، المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الخارجية وبموافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء كلا المجلسين على انفراد، إعلان الحرب او أبرام الصلح ويشترط موافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء كلا المجلسين على انفراد، تشريع القوانين الاتحادية، منح الثقة للوزارة الاتحادية وأعضائها وسحبها منهم، المصادقة على الميزانية الاتحادية والحسابات الاتحادية، فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغائها، الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية الاتحادية، وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وإقرار موازنته وتعين موظفيه وتحديد رواتبهم.

حادي عشر: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة في البلاد، وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام الحر السري والمباشر او (من قبل البرلمان الاتحادي ) لمدة أربعة سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة.

ثاني عشر: مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية العليا في الاتحاد، يتألف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء الذين يمثلون الإقليمين المتحدين وبحسب نسبتيهما السكانية، إذا كان رئيس الجمهورية من احد الإقليمين فيكون رئيس الوزراء من الاقليم الأخر.

ثالث عشر: المحكمة الدستورية العليا، تتألف المحكمة الدستورية العليا من عدد من الأعضاء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة من بين القضاة وأساتذة القانون في الجامعات والمحامين الذين لا تقل ممارسته عن عشرين سنة في مجال القضاة او التدريس أو المحاماة ويرشح كل اقليم نصفهم (ويحدد عدد أعضائها ومدة عملهم بقانون). تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي، تفسير الدستور، النظر في دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان الاتحادي والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية الاتحادية وينظم ذلك بقانون، الفصل في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا الدستور والتي تقع بين الاتحاد والأقاليم، الفصل في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا الدستور والدساتير الإقليمية والتي تقع بين الأقاليم.

رابع عشر: تمارس سلطات الاتحاد الاختصاصات التالية وفيما عداها تكون من اختصاص سلطات الأقاليم، رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي، عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويحق لسلطات الإقليم عقد الاتفاقات الاقتصادية والثقافية والرياضية مع الأقاليم الأخرى داخل العراق وخارجه، شؤون الدفاع ويشمل القوات المسلحة بصنوفها المختلفة، إعلان الحرب وإبرام الصلح، العملة وإصدار النقود ووضع السياسة الائتمانية والمصرفية وعقد القروض الاتحادية، وضع المقاييس والمكاييل والأوزان وتعيين السياسة العامة في ميدان الإجور، وضع الخطط الإقتصادية العامة التي تهدف الى تنمية الأقاليم في ميدان الصناعة والتجارة والزراعة، وضع الموازنة العامة للاتحاد، شؤون الأمن الفدرالي، شؤون الجنسية والإقامة والأجانب، الثروة النفطية.

خامس عشر: التنظيم الدستوري للإقليم، يؤسس كل إقليم دستوره الخاص به مراعاة الشرطين الآتيين، تبني النظام الجمهوري الديمقراطي البرلماني، عدم تعارض أحكامه مع الدستور.

سادس عشر: تتكون السلطات التنفيذية للإقليم من، رئيس الإقليم، ومجلس وزراء الإقليم، ينتخب شعب الإقليم (أو المجلس الوطني) رئيسا يسمى (رئيس الاقليم) هو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية كما يمثل رئيس الجمهورية الفدرالية العراقية في الإقليم في المناسبات والمراسيم البروتوكولية.

سابع عشر: تحدد كيفية تشكيل مجلس وزراء الاقليم واختصاصاته وعلاقته برئيس الاقليم بموجب دستور الاقليم، وتختص المحكمة العليا في الاقليم (محكمة التمييز) اضافة لاختصاصاتها الاعتيادية بتفسير دستور الاقليم والبت في الدفع بعدم دستورية القوانين المقدم في الدعاوي المقامة أمام القضاء.

ثامن عشر: يؤسس في الجمهورية الفدرالية العراقية ديوان للرقابة المالية ويرتبط بالمجلس الوطني الاتحادي وتنظم واجباته وتشكيلاته بقانون.

تاسع عشر: لكل اقليم حصة من عوائد الثروة النفطية ورسم الكمارك والمنح والمساعدات والقروض الأجنبية حسب نسبة عدد سكانه الى مجموع سكان البلاد.

عشرون: يعين مواطنو اقليم كردستان في المناصب الهامة في الوزارات والهيئات الاتحادية في الداخل والخارج وخاصة وكلاء الوزارات والدرجات الخاصة والمدراء العامين وذلك حسب نسبة سكانه الى مجموع سكان الجمهورية الفدرالية العراقية.

حادي وعشرون: تكون قوات البيشمركة وتشكيلاتها الحالية جزءا من القوات المسلحة لإقليم كردستان، ويؤدي أبناء كل إقليم الخدمة العسكرية في إقليمهم.

ثاني وعشرون: الغاء جميع القوانين والقرارات والمراسيم والأوامر والأنظمة والتعليمات الصادرة عن السلطات المركزية والمتعلقة بعمليات التطهير العرقي والتهجير والترحيل. وتزال آثار تغيير الواقع القومي الذي تم تنفيذه في مناطق من اقليم كردستان ويعاد المواطنون الكرد من مناطق محافظة كركوك ومخمور وسنجار وزمار وشيخان وخانقين ومندلي وغيرها الى أماكن سكناهم السابقة ويعاد المواطنون العرب الذين تم إسكانهم من قبل السلطات العراقية السابقة في تلك المناطق الى محلات سكناهم السابقة خارج اقليم كردستان، يسري حكم الفقرة أعلاه على المواطنين المهجرين من التركمان والآشوريين والكلدان، تعاد جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة الى المواطنين المهجرين ويتم تعويضهم عما لحق بهم من أضرار تعويضا عادلا، تعاد جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة الى المواطنين المهجرين ويتم تعويضهم عما لحق بهم من أضرار تعويضا عادلا، يعاد الكرد الفيليون المهجرون والمبعدون الى أماكن سكناهم السابقة وتعاد اليهم جنسيتهم العراقية وأموالهم المنقولة وغير المنقولة ويتم تعويضهم عما لحق بهم من أضرار تعويضا عادلا، الإعلان عن مصير المفقودين من ضحايا الأنفال والبارزانيين والفيليين وكافة العراقيين المفقودين، تعويض ضحايا الأسلحة الكيمياوية في كردستان.

في الختام، المحاور التي سردناها تعتبر أهم ما جاء في المشروع الدستوري المقترح، وعند إمعان النظر في المحاور ومواد المشروع، نجد انه دستور شبه متكامل ممكن الاعتماد عليه والاستفادة من مواده، مع الاستناد الى مرجعية قانون ادارة الدولة العراقية لصياغة الدستور العراقي الدائم، لاسيما وانه وضع على أساس دراية شاملة بالوضع الكوردستاني والوضع العراقي، ولا شك أن الدستور العراقي الدائم إذا صيغ على شاكلة هذا المشروع، اعتمادا على قانون ادارة الدولة العراقية، يمكن اعتبار ذلك الدستور إنجازا حضاريا إنسانيا نبيلا في حالة تحقيقه والموافقة عليه، لأنه سيثبت الحقوق المدنية والقومية للكورد في اقليم كوردستان وللعراقيين في العراق الفيدرالي الديمقراطي